[ في تخصيص العامّ عند رجوع الضّمير إلى بعضه وعدمه ]
( أصل ) إذا كان في الكلام عام يكون موضوعا لحكم وتعقّبه ضمير يرجع اليه وكان محكوما بحكم آخر وعلم من الخارج اختصاص الحكم الثاني ببعض افراد العام فهل يخصص العام بذلك أو لا فيه كلام بين الاعلام ( ذهب جمع من الناس إلى أن العام إذ تعقّبه ضمير يرجع إلى بعض ما يتناوله ) اي يشمله العام بأن يكون بعض مصاديقه ( كان ذلك ) اي ذلك الضمير ( تخصيصا ) اي مخصصا ( له ) اي للعام ( اختاره العلامة في النهاية وحكى المحقق « ره » عن الشيخ انكار ذلك ) اي قال الشيخ « ره » انه لا يخصصه ( وهو ) اي عدم كونه مخصصا ( قول جماعة من العامة ) ومنهم الحاجبي ( واختار هو ) اي المحقق « ره » ( التوقف ) هذا هو القول الثالث في المسألة ( ووافقه ) اي وافق المحقق ( العلامة في التهذيب وهو مذهب المرتضى « ره » أيضا ) يعني ان التوقف مذهب المحقق والعلامة والمرتضى قدس الله اسرارهم ( وله أمثلة منها قوله تعالى
« وَالْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ »
) القرء بالفتح والضم الطهر والحيض فالأول يجمع على قروء وأقرؤ كفلس وأفلس وفلوس والثاني على اقراء كقفل واقفال كقوله عليه السلام لفاطمة بنت عميس « دعي الصلاة أيام أقرائك » ( ثم قال «
وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ
» والضمير في بردّهن ) وكذا في بعولتهن ( للرجعيات ) قطعا بدليل من الخارج الرجعية هي المرأة التي يجوز