المعنى ، وتعارضا : فإن كان راوي المعنى معروفا بالضبط والمعرفة ، فلا ترجيح . وإن لم يوثق منه بذلك ، ينبغي أن يؤخذ المروي لفظا .
وهذا حقّ ، لأنّه أبعد من الزلل .
المسألة الرابعة : إذا روى الخبر سماعا ، وروى المعارض إجازة ؛ كان الترجيح لجانب المسموع ، إلّا أن يكون أحاله على أصل مسموع ، أو مصنّف مشهور ، فيكونان متساويين .
المسألة الخامسة : إذا كان راوي أحد الخبرين مجهولا ، والآخر معروفا ، أو كان أحد السندين متصلا ، والآخر مرسلا ؛ كان الترجيح للمعروف والمسند ، لوجود شرائط العمل فيهما على اليقين ، وعدم اليقين في الطرف الآخر .
المسألة السادسة : إذا رويت روايتان ، وفي إحداهما زيادة عن الأخرى ؛ قال الشيخ « 1 » : عمل على الرواية المتضمّنة للزيادة ، لأنّها في حكم خبرين .
ولقائل أن يقول : أتعني بذلك أنّه يعمل بالزيادة كما يعمل بالأصل ؟
أم تعني مع التعارض يكون أرجح ؟ إن أردت الأوّل فمسلّم . وإن أردت الثاني فممنوع .
المسألة السابعة : إذا عمل أكثر الطائفة على إحدى الروايتين ، كانت أولى ، إذا جوّزنا كون الإمام في جملتهم ، لأنّ الكثرة أمارة الرجحان ، والعمل بالراجح واجب .
المسألة الثامنة : إذا كان أحد الخبرين موافقا للأصل ؛ قال قوم :
هامش
( 1 ) العدّة : 1 / 155 .