تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مطارح الأنظار ( ط . ج ) — صفحة 634

مساهمون:

ص٦٣٤
عملت » « 1 » . وفيما رواه في الوسائل فإنّه قال : قال أحمد بن عليّ الطبرسي في الاحتجاج في جواب مكاتبة محمّد بن عبد اللّه بن جعفر الحميري إلى صاحب الزمان عليه السّلام : يسأله « 2 » عن المصلّي إذا قام من التشهد الأوّل إلى الركعة الثالثة هل يجب عليه أن يكبّر ؟ إلى أن قال عليه السّلام في الجواب : « إنّ في ذلك حديثين أمّا أحدهما فإنّه إذا انتقل من حالة إلى « 3 » حالة أخرى فعليه التكبير ، وأمّا الآخر فإنّه روي أنّه إذا رفع رأسه من السجدة الثانية فكبّر ، ثمّ جلس ، ثمّ قام ، فليس عليه في القيام بعد القعود تكبير وكذلك التشهّد الأوّل يجري هذا المجرى ، وبأيّهما أخذت من باب التسليم كان صوابا » « 4 » فإنّ مفاد الخبر القائل بجواز الصلاة في المحمل مطابق للأصل وقد حكم الإمام عليه السّلام بالتخيير ، كما أنّ الرواية الدالّة على عدم ثبوت التكبير موافقة للأصل وقد « 5 » أفاد عليه السّلام بالتخيير ، اللّهمّ إلّا أن يكون الخبران واردين في بيان الحكم الواقعي في نفس الواقعة ، وهو كما ترى . نعم ، في الرواية الأخيرة يمكن أن يستشكل فيها بأنّ سياق الجواب فيها ممّا لا يشاكل كلام الأئمّة عليهم السّلام فإنّه ليس شأنهم الاجتهاد و
ذلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا
« 6 » . ويجاب عنه بأنّهم قد يستعملون هذه الوجوه إراءة لشيعتهم طريق الاجتهاد وسبيل الاستنباط . وقد يقال أيضا : إنّ النسبة بين ما يدلّ على تكرار التكبير في كلّ انتقال وبين ما دلّ
هامش
( 1 ) . تهذيب الأحكام 3 : 228 ، باب 23 ؛ الوسائل 4 : 330 ، باب 15 من أبواب القبلة ، ح 8 ، و 27 : 122 ، باب 9 من أبواب صفات القاضي ، ح 44 . ( 2 ) . في المصدر : يسألني بعض الفقهاء . ( 3 ) . المثبت من « س » وهو موافق للمصدر ، وفي سائر النسخ : من . ( 4 ) . الوسائل 6 : 363 ، باب 13 من أبواب السجود ، ح 8 ، و 27 : 121 ، باب 9 من أبواب صفات القاضي ، ح 39 . ( 5 ) . « س » : فيه . ( 6 ) . ص : 27 .