نفس الشكّ ، وفي الثاني « 1 » إلى الحالة السابقة ولا مدخل لهذا الفرق فيما نحن بصدده ، فتدبّر في المقام .
المقام الثاني في أنّ الاستصحاب على أيّ وجه من أيّ المسائل
فنقول : بعد « 2 » ما عرفت في « 3 » المقام الأوّل يظهر لك أنّ التحقيق كونه من القواعد المشتركة ؛ لاختصاص بعض موارده بالبعض وآخر بغيره « 4 » على ما مرّ ، وإنّما تدوينهم ذلك في الكتب الأصولية إنّما هو بواسطة مزيّة اختصاص يعلم منه بالمسائل الأصولية من حيث استنباط الأحكام الفرعية منه ، كما لا يخفى .
هامش
( 1 ) . كذا . والصواب : في الأوّل .
( 2 ) . « ج » : إنّ بعد .
( 3 ) . « ز ، ك » : ما في .
( 4 ) . « ج ، م » : لغيره .