تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مطارح الأنظار ( ط . ج ) — صفحة 125

مساهمون:

ص١٢٥

هداية شريفة في تحقيق مقالة منيفة [ في اختصاص الأخبار بالشكّ في الرافع ]

قد اشتهر ذهاب أستاد الكلّ في الكلّ المحقّق الخوانساري إلى حجّية الاستصحاب فيما إذا ثبت حكم وعلم استمراره إلى حالة أو غاية معيّنة ، ثمّ شكّ فيه من جهة احتمال حدوث الحالة أو حصول الغاية أو من جهة كون الحادث مندرجا تحت المزيل ، وإلى عدمها في غير ما ذكر من سائر أصناف الشكوك . والظاهر من كلامه في المشارق هو نفي الحجّية مطلقا ، نعم يظهر منه اعتبار قاعدة أخرى منطبقة لاستصحاب القوم في الموارد المذكورة ، قال في شرح قول الشهيد - ويجزي ذو الجهات الثلاث - : حجّة القول بعدم الإجزاء الروايات الواردة بالمسح بثلاثة أحجار ، والحجر الواحد لا يسمّى ثلاثة أحجار ، واستصحاب حكم النجاسة حتّى يعلم المطهّر الشرعي « 1 » ، وبدون المسح بثلاثة أحجار لم يعلم المطهّر الشرعي « 2 » . إلى أن ساق الكلام إلى منع حجّية الاستصحاب ، ثمّ قال : اعلم أنّ القوم ذكروا أنّ الاستصحاب إثبات حكم في زمان لوجوده في زمان سابق عليه ، وهو ينقسم إلى قسمين باعتبار انقسام الحكم المأخوذ فيه إلى شرعي وغيره ، فالأوّل مثل ما إذا ثبت حكم الشرع « 3 » بنجاسة ثوب أو بدن - مثلا - في زمان ، فيقولون إنّ بعد ذلك الزمان
هامش
( 1 ) . في المصدر : لها مطهّر شرعا . ( 2 ) . في المصدر : المطهّر شرعا . ( 3 ) . في المصدر : حكم شرعي .