أحدهما ولا يدري أيّهما هو وليس يقدر على ماء غيرهما قال عليه السّلام : « يريقهما [ جميعا ] ويتيمّم » « 1 » ومثله موثّقة عمّار « 2 » .
[ منها : عن المحاسن عن أبي الجارود ]
ومنها : ما عن المحاسن عن أبي الجارود قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن الجبن فقلت : أخبرني من رأى أنّه يجعل فيه الميتة ، فقال عليه السّلام : « أمن أجل أنّه « 3 » مكان « 4 » واحد يجعل فيه الميتة حرّم جميع ما في الأرض فما علمت منه أنّه ميتة فلا تأكله وما لم تعلمه « 5 » فاشتره وبعه وكله واللّه إنّي لأعرض « 6 » السوق فأشتري منه اللحم والسمن والجبن واللّه ما أظنّ كلّهم مسلمون « 7 » هذه البربر « 8 » وهذه السودان » « 9 » فإنّ فيه إشعارا بلزوم الاجتناب في صورة الانحصار كما لا يخفى على الخبير بصناعة الكلام .
[ منها : أخبار القرعة ]
ومنها : أخبار القرعة سؤالا وجوابا فإنّها بسياقها تدلّ « 10 » على أنّ سجيّة أهل الشرع كافّة على عدم الارتكاب وتوقّفهم فيه فإنّ يحيى بن أكثم من قضاة العامّة فقد حاول عرض المشاكل على الجواد - روحي له الفداء - وجواب الإمام عليه السّلام بكون القرعة طريقا إلى الواقع « 11 » إنّما يشعر بعدم « 12 » تغيّر الواقع كنفس السؤال ، وأمثال هذه التلويحات في الأخبار ما لا تحصى « 13 » .
هامش
( 1 ) . الوسائل 1 : 151 ، باب 8 من أبواب الماء المطلق ، ح 2 .
( 2 ) . الوسائل 1 : 156 ، باب 8 من أبواب الماء المطلق ، ح 14 .
( 3 ) . المصدر : - أنّه .
( 4 ) . « ج ، س » : « كان » بدل : « مكان » .
( 5 ) . « ج ، م » : لم تعلم .
( 6 ) . في المصدر : لأعترض .
( 7 ) . في المصدر : يسمّون .
( 8 ) . في النسخ : البرية .
( 9 ) . المحاسن 495 / 597 ، باب 75 وعنه في الوسائل 25 : 119 ، باب 61 من أبواب الأطعمة المباحة ، ح 5 وفيهما : حرّم في جميع الأرضين ؟ ! إذا علمت أنّه ميتة فلا تأكل ، وإن لم تعلم فاشتر وبع وكل .
( 10 ) . « ج ، س » : يدل .
( 11 ) . الوسائل 24 : 170 ، باب 30 من أبواب الأطعمة المحرّمة ، ح 4 وفيه : عن أبي الحسن الثالث عليه السّلام وفيه فيقرع بينهما فأيّهما وقع السهم بها ذبحت وأحرقت ونجا سائر الغنم .
( 12 ) . « س » : - بعدم .
( 13 ) . « س ، م » : لا يخفى .