حكم العقل هذا من وجود موضوعه وثبوت محلّه كما هو ظاهر أيضا ، فلا بدّ من إثبات أنّ المقام ممّا يحتمل الضرر لولا الإتيان به مثلا وهو منتف ؛ لأنّ المراد بالضرر إمّا أن يكون هو الضرر الدنيوي ، أو الأخروي ممّا لا يرجع إلى العقاب بعد القول به ، أو العقاب الأخروي ، أو ما يؤول إليه .
أمّا الأوّل ، فستعرف الكلام فيه « 1 » .
وأمّا الأخير ، فبعد قطع العقل واستقلاله بقبح التكليف بلا بيان لا احتمال له فإنّ العقل يقطع بعدم العقاب ولا ينافيه احتمال الوجوب إذ العقاب والثواب ليسا من آثار الوجوب ولوازمه ، ولا ملازمة بينهما ، وإنّما الملازمة بين العقاب والمخالفة والعصيان فاحتمال المخالفة يلازم احتمال العقاب لا الوجوب « 2 » ، والعصيان فرع الأمر والعلم به وعند عدمه يستقلّ العقل بعدمه فاحتمال الضرر منتف بعد الحكم العقلي بعدمه .
فإن قلت : كيف يصحّ التمسّك بالأصل في رفع احتمال العقاب مع أنّ جريانه فرع رفعه ، فإنّ الدعوى هي كون العقل بيانا ، فلا وجه للتمسّك به في دفع احتمال العقاب ، وبعد ما كان العقل بيانا فالأمر قطعي والمخالفة يقينية فالعقاب قطعي فإنّه على ما اعترفت من لوازم المخالفة وهي معلومة بعد الأمر ولو عقلا .
قلت : لا خفاء في أنّ في المقام أمرين :
أحدهما : احتمال العقاب على التكاليف التي لا بيان عليها كوجوب قراءة الدعاء مثلا عند الشكّ فيه .
وثانيهما : العقاب على ترك الاحتياط في الإتيان بما يحتمل الوجوب لاحتمال العقاب ، ولا شكّ أنّ الثاني فرع الأوّل ، فالمحتمل للعقاب إمّا أن يحتمل العقاب على تلك التكاليف ، فلا خفاء في بطلانه عند الكلّ ، فإنّه تكليف بلا بيان ، وعقاب بلا برهان ، ولا يكاد يلتزم به العاقل فضلا عن الفاضل ، فالعقل يستقلّ بعدم العقاب فلا
هامش
( 1 ) . ستعرف في ص 415 - 416 .
( 2 ) . « م » : لا لوجوب .