الاستصحاب يصحّ في شريعتنا دون القول الآخر .
وفساده ممّا لا يكاد يخفى ؛ لوضوح وقوع العقد على الثمانية وكون العشرة من عنده تفضّلا وتطفّلا كما لا يخفى ولا ضير فيه .
مثال آخر في البحث المذكور قال في الفرائد 3 / 230 : ومنها قوله تعالى - حكاية عن مؤذّن يوسف عليه السّلام - :
وَلِمَنْ جاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ
فدلّ على جواز الجهالة في مال الجعالة ، وعلى جواز ضمان ما لم يجب .
قال في المطارح 4 / 371 : الثانية : صحّة الجعالة مع جهالة الجعل وجواز الضمان فيما لم يجب ؛ لثبوتهما في الشريعة التي كان عليها يوسف عليه السّلام كما يستفاد من قوله :
وَلِمَنْ جاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ
« 1 » فإنّ الجعل هو الحمل وهو مجهول المقدار ، وقد ضمنه المؤذّن مع عدم وجوبه على الملك ؛ لعدم استحقاقه الجعل إلّا بعد الجعل والعمل ، فعلى القول بالاستصحاب يثبت في شريعتنا دون القول الآخر .
وكذا قارن بينهما في المبحث المذكور البحث عن آية
وَما أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا . *
8 - اشتماله على مطالب أزيد من فرائد الأصول « 2 »
كمبحث الأحكام الوضعية فرائد الأصول 3 / 125 - 130 ، مطارح الأنظار 4 / 159 - 174 .
ومبحث تعارض الاستصحاب مع القرعة لم يبحث عنه في الفرائد إلّا في سطور قال في الفرائد 3 / 385 تفصيل القول فيها يحتاج إلى بسط لا يسعه الوقت وبحث عنه مفصّلا في المطارح 4 / 431 - 437 .
ومبحث أصل المثبت وأصالة تأخّر الحادث الفرائد 3 / 233 - 254 ؛ المطارح 4 / 253 - 287 ، ومن زياداته فيه إضافة مواضع التداعي في مستثنيات أصل المثبت
هامش
( 1 ) . يوسف : 72 .
( 2 ) . كما اشتمل أيضا فرائد الأصول على مطالب أزيد منه ، فالنسبة بينهما عموم وخصوص من وجه .