[ القول في الشهرة ] « 1 »
الرابع من الأمور التي عدّت من الظنون الخاصّة الخارجة عن الأصل المذكور الشهرة .
قال الشهيد : وألحق بعضهم المشهور بالمجمع عليه ، فإن أراد في الإجماع ، فهو ممنوع ، وإن أراد في الحجّية ، فهو قريب « 2 » لمثل ما قلناه ، ولقوّة الظنّ في جانب الشهرة « 3 » .
والمراد بقوله « 4 » : « لمثل ما قلناه » ما علّله به حجّية ما « لو أفتى جماعة ولم يعلم لهم مخالف من أنّ عدالتهم تمنع عن الاقتحام على الإفتاء بغير علم ، ولا يلزم من عدم الظفر بالدليل عدم الدليل خصوصا ، وقد تطرّق التغيّر « 5 » إلى كثير من الأحاديث ، لمعارضة الدول المخالفة ، ومباينة الفرق المنافية ، وعدم تطرّق الباقين إلى الردّ له مع أنّ الظاهر وقوفهم عليه مع أنّهم لا يقربون « 6 » ما يعلمون خلافه - إلى أن قال - : وقد كان الأصحاب يتمسّكون بما يجدونه في شرائع الشيخ أبي الحسن ابن بابويه القمّي عند إعواز النصوص ، لحسن ظنّهم به وأنّ فتواه كروايته ، وبالجملة تنزّل فتاويهم منزلة رواياتهم » « 7 » .
هامش
( 1 ) . العنوان من هامش « ش » .
( 2 ) . في المصدر : في الحجّة فقريب .
( 3 ) . الذكرى 1 : 51 - 52 وفي ط الحجري : 5 ( الخامس ) .
( 4 ) . « ش » : من قوله .
( 5 ) . في الذكرى : الدروس .
( 6 ) . في الذكرى : لا يقرّون .
( 7 ) . الذكرى 1 : 51 ( الرابع ) .