لأنّا نقول أوّلا : يتمّ المطلوب بالإجماع المركّب ، إذ لا قائل بالفصل بين وجوب قضاء الأعلم وتقليده ، وإن احتمل عدم تحقّقه في العكس .
وتوهّم : اختصاص الرواية بظاهرها بصورة تقارن الحكمين ولم يثبت الإجماع حينئذ ، مدفوع : بأنّ ذلك يوجب حمل الرواية على النادر ، إذ التقارن قلّما يتّفق مع إمكان دعوى الإطلاق أيضا . وثانيا : أنّ ظاهر المقبولة صدرا وذيلا فيما إذا كان الاشتباه في الحكم الشرعي الّذي مرجعه إلى الاختلاف في الفتوى ، دون الأمور الخارجية التي لا يكون رفع الاشتباه فيها بالرجوع إلى الأحاديث ، فتكون الرواية دليلا على الترجيح بالأعلميّة عند اختلاف أرباب الفتوى . ويرشد إلى ذلك : أنّ رفع الاشتباه في غيرها إنّما هو بالأمارات المفيدة للأمور الخارجيّة كالأيمان والبيّنات ونحوها . بخلاف الاشتباه في الحكم الشرعي ، فإنّ مرجع الاشتباه فيها بالرجوع إلى الأدلّة الشرعيّة التي منها الأحاديث الواردة بينهم .
وتوضيح ذلك أيضا : أنّ المرجّحات المذكورة بعد ذلك أيضا من مرجّحات الاستنباط للحكم الشرعي ، مثل موافقة الكتاب ومخالفة العامّة ونحوها . ويؤيّده :
أنّ النزاع في الأمور الخارجيّة لا وجه لاختلاف الحكمين فيه ، إذ لا يجوز نقض حكم الحاكم الأوّل للثاني ، فلا يعقل الاختلاف بينهما .
فإن قلت : لا وجه لحمل الرواية على التقليد أيضا ، فإنّ إعمال هذه المرجّحات ليس من مثال المقلّد أيضا ، ضرورة أنّ اللازم في حقّ المقلّد هو الأخذ بالفتوى من دون مراجعة إلى دليل الواقعة حتى يحتاج إلى إعمال المرجّحات .
قلنا : ذلك مبنيّ على اختلاف حال المقلّدين الموجودين في ذلك الزمان والموجودين في زماننا ، إذ يمكن أن يكون المقلّدون في ذلك الزمان من أرباب
مطارح الأنظار ( ط . ج ) — صفحة 543
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٥٤٣