نعم ، ينبغي استثناء مقدار التخصيص من بين الأحكام المذكورة في باب العامّ والخاصّ ، فإنّ ذلك لا يجري في المطلق والمقيّد ، فإنّ التقييد ممّا لا حدّ له عندهم ، لجوازه في أيّ مرتبة من المراتب قليلا وكثيرا ، ولعلّه ممّا لا كلام فيه أيضا عندهم ، ولا إشكال فيه أيضا لمساعدة العرف على جوازه حتّى إلى الواحد ، كما يظهر من مطاوي المحاورات العرفيّة .
هذا تمام الكلام فيما أردناه من مباحث المطلق والمقيّد ، وللّه الحمد « 1 » [ وصلّى اللّه على رسوله وأهل بيته ] « 2 » .
هامش
( 1 ) في ( ش ) : « فللّه الحمد تمّه بالخير والسعادة » ، وفي ( ع ) : « والحمد للّه باطنا وظاهرا » .
( 2 ) من ( ق ) .