هداية [ - هل التقييد يوجب مجازا في المطلق أم لا ؟ ]
الحقّ - كما عليه جماعة من أرباب التحقيق - أنّ التقييد لا يوجب مجازا في المطلق من جهته ، وأوّل من صرّح بذلك [ من أئمّة الفنّ على ما اطّلعت عليه هو ] « 1 » السيّد السلطان « 2 » [ وإن كان يظهر ذلك من جماعة من المحقّقين في غير الفنّ ، كما لا يخفى على المتدرّب ] « 3 » .
وذهب بعضهم « 4 » إلى أنّه مجاز بل نسب إلى المشهور « 5 » . ولا أظنّ صدق النسبة .
وفصّل ثالث بين التقييد بالمتّصل فاختار ما اخترناه ، وبين التقييد المنفصل فذهب إلى أنّه مجاز « 6 » .
وتحقيق المقام موقوف على تمهيد ، وهو أنّ الماهيّة يمكن اعتبارها على وجوه مختلفة :
هامش
( 1 ) لم يرد في ( ش ) .
( 2 ) في ( ش ) : « سلطان المحقّقين » ، وراجع لما صرّح به حاشيته المطبوعة في هامش المعالم : 155 ، ذيل قول الماتن : فلأنّه جمع بين الدليلين .
( 3 ) لم يرد في ( ش ) .
( 4 ) ذهب إليه المحقّق القمي في القوانين 1 : 325 .
( 5 ) لم نعثر عليه .
( 6 ) ذهب إلى هذا التفصيل القزويني في ضوابط الأصول : 225 - 326 .