هداية [ - ثمرات النزاع في وجوب المقدّمة ]
قد ذكروا للنزاع في وجوب المقدّمة وعدمه وجوها من الثمرة « 1 » :
أحدها : حصول البرء من النذر فيما لو أتى الناذر لإتيان الواجب بمقدّمة من مقدّماته على القول بالوجوب ، وعدمه على القول بعدمه .
وفيه - بعد الإغماض عن انصراف الوجوب في مقام النذر إلى الواجب النفسي ؛ بدعوى تعلّق الحكم على الماهيّة مع قطع النظر عن جميع ما عداها - أنّ أمثال ذلك لا يعدّ من ثمرات المسألة الاصوليّة ؛ فإنّها مهّدت لاستنباط الأحكام الشرعيّة ، وحصول البرء وعدمه في نذر خاص لا يعدّ منها ، كما لا يخفى .
ومنه يعرف الوجه في عدم صحّة جعل ترتّب الثواب والعقاب من الثمرة ، فإنّها أيضا ليست من الأحكام الشرعيّة . على أنّك قد عرفت فيما مرّ بما لا مزيد عليه : أنّ العقل المستقلّ يدلّ على عدم استحقاق الثواب والعقاب ؛ ومن هنا التجأنا إلى تأويل الأخبار الدالّة على ترتّب الثواب « 2 » ، وكذا الآيات « 3 » . وقد مرّ تحقيق القول في ذلك بما لا مزيد عليه ، فراجعه « 4 » .
هامش
( 1 ) انظر القوانين 1 : 101 ، والفصول : 87 - 88 ، وهداية المسترشدين 2 : 178 - 179 .
( 2 ) انظر البحار 70 : 191 ، و 101 : 28 .
( 3 ) سورة النور : 52 ، والنساء : 140 .
( 4 ) راجع الصفحة : 340 وما بعدها .