أحدهما : التزام تعدّد العقاب في المسألة المفروضة ؛ لأنّه إذا غصب « 1 » ولم يتوضأ فقد ارتكب فعلا محرّما وترك أمرا واجبا . وكذلك إذا ترك الواجبين المضيّقين مع أهميّة أحدهما من الآخر .
وثانيهما : التزام صحّة العمل فيما إذا تعلّق النهي بنفس العمل والعبادة ؛ ضرورة ممانعة غير الأهم عن فعل الأهمّ - ومن هنا كان تركه مقدّمة له - والمانع عن العبادة منهيّ عنه ، فغير الأهمّ بنفسه منهيّ عنه .
ولقد تصدّى لدفعه في التعليقة . وستعرف التحقيق فيه إن شاء اللّه تعالى . وهو وليّ التوفيق والهداية .
هامش
( 1 ) في ( ع ) و ( م ) : عصى .