Skip to main content

مصادر الحكم الشرعى والقانون المدنى — Page 250

Contributors:

P.250
من السطح شيء لكنه إذا جنب نفسه عنه يقع على من تحته أو كأن شخص يشهر السيف ليضرب من أمامه وزيد يفر من بين يديه فيضرب صاحب السيف من خلف زيد أو كأن السيل كان متوجها نحو داره فجعل لداره سدا لدفعه عنها فتوجه لدار بكر من دون ان يسلطه عليها وفي هذه الصورة لا ريب في عدم وجوب تحمل الضرر عن الغير لأن الوجوب المذكور حكم ضرري فله أن يتحرز عن هذا الضرر . والحاصل انه لا ريب في عدم وجوب دفع الضرر عن الغير وعدم وجوب تحمل الضرر عن الغير فلو توجه السيل إلى داره فله دفعه عن داره ولا يجوز له ان يدفعه لدار الغير لكون ذلك ضررا عليه نعم لو كان دفعه عن داره يستلزم ذهاب السيل لدار الغير جاز له ذلك لأنه لم يدفعه لداره وإنما السيل قد توجه للغير . إذا عرفت ذلك فنقول ان الضررين إذا تعارضا فان كانا عائدين لشخص واحد فقد ذكروا له صورا ثلاثا : إحداها ان يكونا مباحين له كما لو أدخلت دابته رأسها في قدره ولم يكن إخراجها منها إلا بكسر القدر أو ذبحها جاز له ارتكاب كل منهما وان كان أحدهما أكثر ضررا من الآخر بل يجوز له ارتكابهما معا . والثانية أن يكون أحد الضررين حراما عليه ارتكابه دون الآخر كما إذا دار الأمر بين أن يشرب الخمر أو يعطي شيئا من المال ومثله ما إذا دخل رأس عبده في قدره فلا ريب في تقديم ارتكاب المباح على الحرام . الثالثة أن يكون كلا الضررين محرمين عليه مثل ما لو دار أمره بين أن يشرب الخمر أو يزني ونظيره ما لو دار أمره بين أن يضرب زيدا أو يقتله ونظيره أيضا ما لو دار أمره بين أن يضرب