عليه وكقاعدة عدم الاكراه كما في صورة ما إذا أكره على ضرر الغير فان قاعدة الاكراه تقتضي جواز إضراره للغير وقاعدة لا ضرر تنفي الجواز .
ثانيها أن يقع التعارض بين أدلة لا ضرر والأدلة الاجتهادية للأحكام الشرعية كما في صورة ما إذا كان الوضوء فيه ضرر عليه فان أدلة الوضوء تقتضي وجوبه حتى لو كان ضرريا وأدلة الضرر تقتضي عدم وجوبه .
ثالثها أن يقع التعارض بين أدلة لا ضرر وبين الأدلة الفقاهية للأحكام الشرعية أعني بينها وبين أدلة الأصول العملية كما في الشبهة المحصورة إذا كان ارتكاب بعض أطرافها مضرا فان أدلة الاحتياط تقتضي الاتيان بجميع أطرافها وأدلة الضرر تقتضي عدمه .
رابعها في تعارض الضررين كما إذا أدخلت الدابة رأسها في قدر الغير بحيث لا يخرج رأسها إلا بكسر القدر أو بكسر رأسها أما في الأول وهو التعارض بينها وبين ما كان في مرتبتها فإنه لما كانت ليست لها حكومة عليه ولا أخصية منه . فالقاعدة هو الرجوع لقواعد التعادل والتراجيح على نحو سائر التعارض بين القواعد العامة والذي قيل بتعارض قاعدة لا ضرر معه من القواعد ووقع البحث فيه هو قواعد ثلاث قاعدة الحرج وقاعدة الاكراه وقاعدة السلطنة .
أما قاعدة الحرج إذا وقع التعارض بينها وبين قاعدة لا ضرر فمقتضى القاعدة هو التساقط لعدم حكومة إحداهما على الأخرى لكون كل منهما ناظرا لنفي الحكم ولا أخصية لأحدهما على الأخرى وتساويهما في المرجحات الدلالية والسندية فمثلا لو كان ضرر في تصرفه في ملكه على الجار وترك تصرفه فيه حرج عليه كما لو أراد
مصادر الحكم الشرعى والقانون المدنى — صفحة 235
مساهمون: الشيخ علي بن محمد رضا كاشف الغطاء
ص٢٣٥