تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصادر الحكم الشرعى والقانون المدنى — صفحة 203

مساهمون:

ص٢٠٣
بحجية مفهوم الوصف . وخبر الفقيه الثامن مرسل ليس بحجة وهكذا خبر العلامة وابن الأثير فإنه أيضا مرسل وهكذا الخبر السادس عشر فان مفهوم الوصف ليس بحجة . على أنه مرسل ومرسلات الفقهاء ليست بحجة وان قلنا مراسيل الرواة الموثقين حجة لأنهم طالما يرسلون الخبر لاجتهادهم في المعنى أو لأن العمومات أو المطلقات أو المفاهيم تشملها من دون رواية خاصة تخصها فقوة هذا الاحتمال في مراسيلهم أوجب عدم الاعتماد على متن مراسيلهم . ويقوي عدم وجود هذين القيدين في القاعدة هو أن الروايات التي وردت عن الأئمة عليهم السلام فيها الاستشهاد بقول النبي في هذه القاعدة لم يكن فيها هذان القيدان بل كانت كلها من قبيل الطائفة الأولى . ودعوى كما في تقريرات بعض أساتذة العصر - أن رواية الفقيه لا يضر إرسالها لأن التعبير فيها لم يكن بلفظ ( روي ) ونحوه وانما كان بلفظ ( قال ) وهو ظاهر في كون الرواية ثابتة عند الصدوق وإلا لم يجز له الاخبار بها بتا لولا ثبوت القول عنده مدفوعة بأن الارسال انما يضر بالرواية لعدم معرفة الواسطة ومع التعبير المذكور لم تعرف الواسطة أما الثبوت عند الراوي وعدمه فلا يرفع الارسال ولا يدفع المحذور المذكور . نعم يمكن أن يقال بل قد قيل إن القرائن الحالية دالة على التقييد ب ( في الاسلام ) باعتبار ان الناطق بهذه القاعدة والضارب لها هو المشرع للاسلام بصفة كونه مشرعا وهو يريد بيان صفات الاسلام وكيفية الدين فلا بد أن يكون نظره لضرب القاعدة التي يقتضيها الاسلام لكن هذا لا يوجب التقييد به فإنه على بعض التفاسير ( للأضرار ) يكون التقييد غير مستحسن كما لو جعلناها بمعنى النهي فان المعنى يكون لا تضر في الاسلام كما يقال لا تشرب الخمر في الاسلام ولا يخفى ما في هذه الظرفية من البشاعة إلا أن
مصادر الحكم الشرعى والقانون المدنى — صفحة 203 | الشيخ علي بن محمد رضا كاشف الغطاء