نظير الشك السببي والمسببي .
والحاصل ان الاستصحاب الأزلي قطعا قد زال باليقين الحادث بالعدالة حال وجوده وفي ظرف تحققه ثم إن الشارع قد ألغى الشك فيه بوجوده المتأخر فيكون حاكما عليه .
سادسها ما يمكن أن يقال إن في قاعدة اليقين لا يوجد نقض لليقين أصلا فان النقض إنما يكون لما هو مبرم واليقين لما زال من أصله فلا يكون هناك شيء مبرم حتى ينقضه . وبعبارة أوضح انه مع عدم ترتيب الآثار من جهة أن اليقين قد زال من أصله فلا يقال إنه قد نقض اليقين إذا عمل بالشك حتى إن بعضهم منع شمول الاخبار لاستصحاب في صورة الشك في المقتضي لتوهمه عدم تحقق النقض فيها فكيف مع ارتفاع اليقين فهو كمن ينهى عن ضرب زيد بالعصا في حين ان الضرب لا يتحقق بالنسبة إلى زيد أصلا . فنحن لا نشترط الوجود الفعلي للموضوع بل نقول إن المنشأ لا يصح نسبة إنشائه إلى متعلقه . وفيه ما يمكن ان يقال من أنّ المراد بالنقض هو عدم العمل بالوظيفة فلو لم يعمل بما يقتضيه اليقين للشك في متعلقه فقد نقض اليقين والأولى أن يقال إن نقض اليقين بالشك في القاعدة يكون بنحو الحقيقة لاتحاد المتعلق وفي الاستصحاب بنحو المجاز ولا يجتمع إرادة الحقيقة والمجاز في تعبير واحد والاستصحاب قطعا قد أريد من هذا التعبير كما في صحيحة زرارة فلا بد من حمل أخبار الباب عليه دون القاعدة والّا لزم إرادة الحقيقة والمجاز من لفظ واحد على أن قوله عليه السلام فيها « فليمض على يقينه » ظاهر في كون اليقين موجودا بالفعل إذ مع انعدام اليقين كما في القاعدة لا يقين له حتى يمضي عليه . مع أن قوله عليه السلام « لأنه على يقين » ظاهر في وجود اليقين بالفعل هذا مع أن مقتضى الأخبار هو ترتب الآثار
مصادر الحكم الشرعى والقانون المدنى — صفحة 154
مساهمون: الشيخ علي بن محمد رضا كاشف الغطاء
ص١٥٤