تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصادر التشريع عند الإمامية والسنة — صفحة 7

مساهمون:

ص٧
للمتصف بهذه المرتبة من الاجتهاد العمل بآرائه واستنباطاته الفقهية وهكذا يجوز رجوع الغير إلى المتجزى في المسائل التي استنبطها من الأدلة وذلك لعموم أدلة التقليد الشامل للمقام .

مصادر الاجتهاد

مصادر التشريع عند الإمامية الاثني عشرية

قبل الخوض في المقام لا بأس بذكر مقدمة وهي أن الشيعة تعتقد أن الأحكام الشرعية طرا - من المعاملات والسياسات والعبادات وغيرها - تبتنى على الأدلة الأربعة ، الكتاب والسنة والعقل والاجماع ، وان كان الأحرى عدم ذكر الأخير ، والالتزام بالأدلة الثلاثة ، لما سيأتي قريبا من أن الاجماع بنفسه لا دليلة له ، بمعنى أنه لم يعد مصدرا مستقلا من مصادر التشريع في مقابل الكتاب والسنة . نعم مع توفر شروط يكشف عن رأى المعصوم عليه السلام على نحو القطع ، وان شئت قلت يكون محققا للسنة ، فقهرا لا يعتبر من الأدلّة المستقلة ، وأنما ذكر مجاراة للنهج الدراسي عند اخواننا العامة . وأيضا تعتقد أن الأدلة كلها تعود إلى منبع واحد وهو اللّه سبحانه وتعالى ، وهو المشرع والمقنن لا غير ، وعلى هذا الأساس لم ترتب قيمة فقهية لجملة من الأدلة المذكورة في أصول الفقه عند اخواننا العامة ، كالاجماع ومذهب الصحابي وسيرة الشيخين وغير ذلك وعلى ضوء هذا البيان نقول بشكل عام أن الضابط الكلي في
مصادر التشريع عند الإمامية والسنة — صفحة 7 | السيد محمد الموسوي البجنوردي