و
حَرَّمَ الرِّبا
« 1 » أصول يتفرّع عليها فروع كثيرة .
وقول النبيّ الأقدس صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : « انما أقضي بينكم بالبيّنات والأيمان » « 2 » وقوله صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : « البيّنة على من ادّعى واليمين على من ادّعى عليه » « 3 » وقوله صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : « والصلح جائز بين المسلمين إلّا صلحا أحلّ حراما أو حرّم حلالا » « 4 »
وقوله صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : « المسلمون اخوة تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمّتهم أدناهم ، هم يد على من سواهم » « 5 » وقوله صلّى اللّه عليه وآله وسلم : « على اليد ما أخذت حتّى تؤدّيه » « 6 » وقوله صلّى اللّه عليه وآله وسلم : « لا ضرر ولا ضرار » « 7 » وقوله صلّى اللّه عليه وآله وسلم : « المغرور يرجع إلى من غرّه » « 8 » وقوله صلّى اللّه عليه وآله وسلم : « الإسلام يجبّ ما قبله » « 9 » أصول يستخرج منها فروع كثيرة في أبواب السياسات والمعاملات وغيرها .
فكذلك أقوال الأئمّة الهداة عليهم السّلام من قبيل قول أبي جعفر عليه السّلام : « لا تعاد الصلاة إلّا من خمسة : الطهور ، والوقت ، والقبلة ، والركوع والسجود . » « 10 » وقوله عليه السّلام : « كلّ شيء شكّ فيه مما قد جاوزه ودخل في غيره فليمض
هامش
( 1 ) سورة البقرة ، الآية : 275 .
( 2 ) الحديث 1 من الباب 2 من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدواعي ج 18 الوسائل ص 169 .
( 3 ) الحديث 1 من الباب 3 من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدواعي ج 18 الوسائل ص 170 .
( 4 ) الحديث 5 من الباب 3 من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدواعي ج 18 الوسائل ص 171 .
( 5 ) الحديث 1 من الباب 31 من أبواب القصاص في النفس ج 20 من الوسائل ص 55 .
( 6 ) المستدرك كتاب الغصب الباب 1 من أبواب الغصب .
( 7 ) القواعد الفقهية للعلّامة البجنوردي ج 1 ص 176 .
( 8 ) المصدر السابق : ص 226 .
( 9 ) القواعد الفقهية للعلّامة البجنوردي ج 1 ص 371
( 10 ) الحديث 1 من الباب 9 من أبواب القبلة ج 3 الوسائل ص 227 .