تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسائل من الاجتهاد والتقليد ومناصب الفقيه — صفحة 168

مساهمون:

ص١٦٨
وأورد عليه المحقق الخراساني في الكفاية بعين الإيراد الذي أورده في التقليد الابتدائي من أن الموضوع وهو رأي الميت غير باق فان قوام الرأي بالحياة فإذا مات انتفى الرأي في نظر العرف بانعدام موضوعه وانه يعتبر في جواز التقليد حدوثا وبقاء تحقق الرأي حدوثا وبقاء فكما انه لا يجوز البقاء على التقليد بعد زوال الرأي بسبب الهرم والمرض اجماعا لا يجوز بعد الموت بنحو أولى . ويردّه ما أوردنا عليه في بحث التقليد الابتدائي ولكن الاستصحاب المذكور غير جار للاشكال الذي ذكرناه في ذلك البحث . هذا مضافا إلى أن قضية حجية فتوى المجتهد ليست الّا تنجز الواقع إذا أصابت والعذر فيما أخطأت لا انشاء حكم شرعي على طبق مؤدياتها فلا مجال حينئذ لاستصحاب ما قلده من الاحكام كما هو مقتضى التقريب الثالث من التقريبات الثلاثة المتقدمة . وبالجملة لا يمكن الاستناد على الاستصحاب في مسألة البقاء على تقليد الميت بما ذكرنا . الثاني : وهو العمدة في المقام هي السيرة العقلائية الجارية على رجوع الجاهل إلى أهل الخبرة إذ لا اشكال في بنائهم على العمل بما اخذوا من الحي وان مات قبل العمل فهم إذا اخذوا دستورا من الطّبيب مثلا لعلاج المرض ثم مات الطبيب قبل العمل بالدستور يرون العمل بالدستور المذكور صحيحا ولا يرون موته مانعا من العمل .

[ الاستدلال بالسيرة على جواز البقاء ]

وبالجملة لا فرق في جريان السيرة العقلائية على رجوع الجاهل إلى العالم وحجيتها عندهم بين كون العالم حيّا أو ميّتا ولكن قيام الإجماع