وكذلك فيما إذا قلنا بجواز الاجتماع ، فإنّ الفعل على ذلك يكون مأمورا به ومنهيّا عنه من جهتين ، فيكون المكلّف مطيعا من إتيانه بالمأمور به وغاصبا باعتبار ارتكابه للمنهي عنه ، ويسقط بهذا العمل التكليف ، وإن كان مستحقّا للعقاب أيضا لأجل العصيان .
وفي المسألة بحوث أصولية دقيقة تعرفها في المطوّلات إن شاء اللّه تعالى .
مرقاة الأصول ( بحوث تمهيدية في أصول الفقه ) — صفحة 92
مساهمون: الشيخ بشير النجفي
ص٩٢