وقيل : زمانه الواقعي ما يكفيه من آخر الوقت .
والصحيح : أنّ مجموع الوقت من أوّله إلى آخره يعتبر وقتا للواجب ، والمكلّف مخيّر في إتيان الواجب في أيّ جزء شاء من الوقت المحدّد بداية ونهاية .
مرقاة الأصول ( بحوث تمهيدية في أصول الفقه ) — صفحة 81
مساهمون: الشيخ بشير النجفي
ص٨١