الفصل الأوّل في معنى التعادل والترجيح
عنون الأصوليون هذه المسألة من القديم بهذا العنوان .
والظاهر أنّ المقصود بالتعادل : تكافؤ الحجّتين وتساوي الدليلين في كلّ ما يقتضي الاعتبار والترجيح لأحدهما على الآخر .
والمراد بكلمة « الترجيح » : وجود ما يوجب رجحان أحد الدليلين على الآخر .