تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مرقاة الأصول ( بحوث تمهيدية في أصول الفقه ) — صفحة 196

مساهمون:

ص١٩٦
المذكور ، بخلاف الأقلّ فأنّه متعلّق التكليف على كلّ حال ، سواء تعلّق التكليف بالأكثر أو لم يتعلّق . تنبيه : الشبهة بين الأقلّ والأكثر قد تكون حكمية وقد تكون موضوعية . أمّا الأوّل : فمثل المثال المتقدّم ، أعني أنّ الواجب في الصلاة تسعة أجزاء أو ثمانية . والشكّ هنا في أنّ الحكم هل ثبت بالنسبة إلى الأكثر أم لا ، فالشبهة حكمية . وأمّا الثاني - أي الشبهة الموضوعية - ففيما إذا علم بوجوب الستر في الصلاة ، فصلّى في ثوب صغير جدا ، فشكّ في أنّ الستر الواجب حال الصلاة حصل أم لا ، فيدور الأمر بين الواجب ستر القليل أو الكثير من البدن .

النحو الثاني : ما إذا دار الأمر بين الأقلّ والأكثر الاستقلاليين :

وذلك حيث شكّ في أنّ التكليف المعلوم - كالوجوب مثلا - تعلّق بالأقلّ أو بالأكثر مع احتمال كون الزائد على الأقلّ محكوما بحكم مستقلّ ، مثل ما إذا شكّ في أنّ الواجب صلاة واحدة أو صلاتان ، ومثل ما إذا علم بأنّه مديون لزيد ولا يدري أنّه مديون بدينار أو دينارين ، والواجب عليه حينئذ الأقلّ فقط ؛ لأنّه هو القدر المتيقّن من التكاليف والزائد مشكوك تجري البراءة فيه . هكذا قيل إلّا أنّ لدينا في تصوير الشبهة الموضوعية في الأقلّ والأكثر إشكالا تعرفه في البحوث السامية إن شاء اللّه تعالى . ملحوظة : قد تقدّم حكم ما إذا دار الأمر بين الوجوب والحرمة فراجع .
مرقاة الأصول ( بحوث تمهيدية في أصول الفقه ) — صفحة 196 | الشيخ بشير النجفي