تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مرقاة الأصول ( بحوث تمهيدية في أصول الفقه ) — صفحة 194

مساهمون:

ص١٩٤
المحتملات في الشبهة التحريمية ويأتي بجميع المحتملات في الشبهة الوجوبية ، أو يعمل على نحو يحصل له العلم بالبراءة ، كأن يصلّي ثنائية وثلاثية ورباعية مردّدة بين الظهر والعصر والعشاء على وفق ما أفتى به الأعلام . 2 - وهو ما إذا كان الواجب المعلوم أو المحرّم المعلوم مردّدا في ضمن أمور غير محصورة عرفا ، مثل ما إذا علم بحرمة لحم فرد غنم واحد في العالم لكونه موطوء إنسان ، أو علم بحرمة إحدى النساء في العالم لأجل الرضاعة أو النسب أو المصاهرة ، أو علم بوجوب شيء ما ، ففي مثل ذلك اختلفت الآراء والأغلب على أنّه لا يجب الاحتياط حينئذ ، وهو مسلك الشيخ الأنصاري ، والبعض على وجوبه إلّا إذا علم بعدم العقاب منه تعالى على مخالفة ذلك التكليف المعلوم ، وهو مسلك صاحب الكفاية .

بقيت هنا أمور :

أ - الاحتياط في القسم الأوّل - أعني إذا كان الواجب أو الحرام مردّدا بين أمور محصورة - إنّما يجب فيها إذا لم يكن المكلّف مضطرّا إلى ارتكاب بعض المحتملات ، أمّا لو اضطرّ إلى واحد من تلك المحتملات - سواء كان المضطرّ إليه معيّنا أو لم يكن كذلك - فلا يجب الاحتياط . ب - لوجوب الاحتياط في ذلك القسم شرط آخر ، وهو : أن تكون الأمور المحصورة التي تردّد الواجب المعلوم أو الحرام المعلوم بينها - كلّها - تحت الابتلاء ، وأمّا إذا كان بعض تلك المحتملات خارجا عن ابتلائه فلا يجب الاحتياط باجتناب الباقي ، مثل ما إذا علم أنّ واحدا من الإناءين محرّم ولكن أحدهما في يد السلطان الجبار والآخر في يده ، وحيث إنّ أحدهما - وهو الّذي في يد السلطان - خارج عن الابتلاء به فلا يجب عليه