الفصل الأوّل بيان بعض المصطلحات الأصولية
نبيّن فيما يلي جملة من المصطلحات الفنّية التي يعمّ دورانها على ألسنة الأصوليين ، ولا يحسن بالطالب جهلها وعدم معرفتها على وجهها ، وأهمّها :
أولا : الحجّة :
وهي لغة : اسم من الاحتجاج بمعنى الغلبة ، والمحاجّة المغالبة .
وفي اصطلاح المناطقة : قول يتألّف من قضايا يلزمه لذاته قول آخر ، على ما عرفت في المنطق .
وأمّا في اصطلاح الأصول : فهي كلّ ما يجب العمل على مقتضاه والجري على طبقه والالتزام بمفاده ، مثل الآية القرآنية ، فإنّها إذا دلّت على حكم - كوجوب الصلاة - فهي حجّة في وجوبها ، ومعنى كونها حجّة أنّه يجب العمل على طبقها والالتزام بمفادها ، يعني يجب على المكلّف الاعتقاد بوجوب الصلاة والقيام بها . فكأنّ الحجّة طريق يوصل المكلّف إلى الحكم الإلهي .
ثمّ كون الشيء حجّة وطريقا للحكم على نحوين :