پرش به محتوای اصلی

المدخل الى علم الأصول دروس في مبادى علم الأصول — صفحه 91

پدیدآورندگان:

ص۹۱
بمعنى أنّ اليقين السابق يبقى أثره ما دام لم يحصل يقينا ينقضه . وتسمّى القاعدة ب « قاعدة الاستصحاب » « 1 » ومقتضاها أنّه إذا شككنا في تكليف أو موضوع ، فالملاك الحالة السابقة . ونستصحب الحالة السابقة ما دام الشكّ باق فيه . إلى أن يحصل يقين آخر ينقضه .
پاورقی
( 1 ) .