Skip to main content

المدخل الى علم الأصول دروس في مبادى علم الأصول — Page 91

Contributors:

P.91
بمعنى أنّ اليقين السابق يبقى أثره ما دام لم يحصل يقينا ينقضه . وتسمّى القاعدة ب « قاعدة الاستصحاب » « 1 » ومقتضاها أنّه إذا شككنا في تكليف أو موضوع ، فالملاك الحالة السابقة . ونستصحب الحالة السابقة ما دام الشكّ باق فيه . إلى أن يحصل يقين آخر ينقضه .
Footnote
( 1 ) .