أصلا .
ولا بد أن يكون المراد من الحكم هاهنا أعم من الحكم المولوي والإرشادى ، فإن معرفة اللّه تعالى لها حكم وهو الوجوب ، لحسنها الذاتي ، لكن ليس وجوبه مولويا ، وكذلك ملازم المحرم له حكم البتة ، وليس حكمه الوجوب والاستحباب وغيرهما إلا الحرمة ، ولكن حرمته إرشادية ، ومقدمة الواجب واجبة بالوجوب الإرشادى ، وكذلك الإطاعة واجبة إرشادا .
« تقسيم الواجب إلى المطلق والمشروط »
الواجب المشروط هو ما يتوقف وجوبه على ما يتوقف عليه وجوده كالحج يتوقف وجوبه على الاستطاعة ، والمطلق بخلافه كالصلاة بالنسبة إلى الوضوء ، إذ لا يتوقف وجوبها على حصول الوضوء ، بل يجب الصلاة قبل الوضوء .
والواجب المطلق في كلام كثير من العلماء كالشيخ الطوسي والسيد رحمهما اللّه يطلق على المقسم لا على ما نعلم عدم كونه مشروطا .
لا مانع من أن يكون واجب بعينه مشروطا بالنسبة إلى مقدمة ومطلقا بالنسبة إلى أخرى .
« الفرق بين المقدّمة المقدورة وغيرها »
ليس تعليق الوجوب عليهما على حد سواء ، لأن الطلب إن كان مشروطا بشئ مقدور شرعا وعقلا فهو ليس بواجب حقيقة ، بل هو