فيها ، فيأخذها غيرهم فيزن فيها الدر النفيس والجوهر الفاخر - انتهى بتلخيص - . « 1 »
« وجه تسميته بأصول الفقه »
هذا وجه الحاجة إلى هذا العلم .
وأما وجه تسميته فظاهر بعد ملاحظة التعريف ومعنى الأصل .
قال العضد في شرح المختصر « 2 » : إن الأصل في اللغة ما يبتنى عليه الشئ ويقال في الاصطلاح :
للراجح ، يقال : الأصل الحقيقة . « 3 »
والمستصحب ، يقال : تعارض الأصل والطاري ، ( الظاهر خ ل ) والقاعدة الكلية ، يقال : لنا أصل وهو أن الأصل مقدم على الطاري . ( الظاهر خ ل )
هامش
( 1 ) - معجم الأدباء لياقوت الحموي 6 / 110 .
( 2 ) - القاضي عبد الرحمن بن أحمد عضد الدين المتوفى 756 مؤلف « المواقف » وشرح مختصر ابن الحاجب .
( 3 ) - قال المؤلف ( الشعراني ) رحمه اللّه : ومن الأصل بمعنى الراجح حمل النادر على الشائع ، والأقل على الأكثر كما يحكم على المرأة التي لا نعلم كونها قرشية بأنها تصير يائسة ببلوغ الخمسين ، ومن نشكّ في كونه هاشميا بجواز إعطاء الزكاة . ومنه الشبهة غير المحصورة والمجاز المشهور ، والحكم بكون الرجل في بلد الإسلام مسلما تحلّ ذبيحته . ويحمل المعاطاة عند بعض العلماء على البيع لندرة غيره .
ولكن لم يقم دليل على حجّية هذا الأصل مطلقا فيجب في كل مورد تتبع الدليل الخاص كما أن الاستصحاب كذلك على ما استظهرنا من كلام المحقق رحمه اللّه تعالى .