11 القران بين الحجّ والعمرة
لو قرن بين الحجّ والعمرة بنية واحدة بطلا للنهي المفسد للعبادة كما لو نوى صلاتين وكأنّ الوجه في اقتضائه الفساد هنا اقتضاء بطلان النيّة المقتضي لفساد العبادة . « 1 » وقال أيضاً لو أحرم متمتّعاً ودخل مكة وأحرم بالحجّ قبل التقصير عامداً قيل بطلت عمرته ، وصارت حجّته مبتولة وقيل يبقى على إحرامه الأوّل وكان الثاني باطلًا للنهي عنه المقتضي لفساده ضرورة عدم إدخال الحجّ على العمرة قبل إتمام مناسكها والتقصير منها . « 2 » هذه نماذج ممّا تعلّق فيها النهي بالعبادة وإليك نماذج ممّا تعلّق فيها النهي بالمعاملة .
12 شرط اللزوم في المضاربة
اتّفقت كلّمتهم على أنّ المضاربة جائزة في تمام الأزمان ، فلو شرط اللزوم فقد شرط شيئاً مخالفاً للشرع المنكشف عن طريق الإجماع فيكون منهياً عنه فيدخل في الضابطة . « 3 » 13 إذا استعمل في الاستنجاء ما لا يجوز استعماله فيه كالروث والعظم والأحجار الكريمة أو الحجر المغصوب ، فالنهي فيها هل يدلّ على الفساد وعدم الاعتداد بهذا النوع من الاستنجاء أو لا ؟ « 4 »
هامش
( 1 ) - النجفي ، الجواهر : 98 / 18 و 252 .
( 2 ) - النجفي ، الجواهر : 98 / 18 و 252 .
( 3 ) - السيد الخوئي : مباني العروة الوثقى ، كتاب المضاربة ، ص 1413 .
( 4 ) - النجفي ، الجواهر : 54 / 552 .