پرش به محتوای اصلی

المحصول في علم الاُصول — صفحه 255

پدیدآورندگان:

ص۲۵۵

2 حكم الاضطرار بسوء الاختيار

وهذه المسألة هي التي عقد البحث لبيانها في المقام ويقع في موارد : الأوّل : في حكم الدخول . الثاني : في حكم الخروج تكليفاً . الثالث : في حكم العبادة حين الخروج وضعاً . فنقول :

أمّا الأوّل

: فلا شك في حرمة الدخول لأنّه من مصاديق الغصب أو التصرّف في مال الغير عدواناً . وهذا واضح إنّما الكلام في الأمر الثاني وهو الذي نطرحه .

الأمر الثاني : حكم الخروج

فقد اختلفت الأقوال في حكم الخروج وإليك بيانها : 1 إنّه منهي عنه بالنهي الفعلي وليس بواجب وهو خيرة سيّدنا الأُستاذ دام ظلّه . 2 إنّه مأمور به شرعاً مع جريان حكم المعصية عليه ، وأنّه منهي عنه بالنهي السابق الساقط