2 حكم الاضطرار بسوء الاختيار
وهذه المسألة هي التي عقد البحث لبيانها في المقام ويقع في موارد :
الأوّل : في حكم الدخول .
الثاني : في حكم الخروج تكليفاً .
الثالث : في حكم العبادة حين الخروج وضعاً . فنقول :
أمّا الأوّل
: فلا شك في حرمة الدخول لأنّه من مصاديق الغصب أو التصرّف في مال الغير عدواناً .
وهذا واضح إنّما الكلام في الأمر الثاني وهو الذي نطرحه .
الأمر الثاني : حكم الخروج
فقد اختلفت الأقوال في حكم الخروج وإليك بيانها :
1 إنّه منهي عنه بالنهي الفعلي وليس بواجب وهو خيرة سيّدنا الأُستاذ دام ظلّه .
2 إنّه مأمور به شرعاً مع جريان حكم المعصية عليه ، وأنّه منهي عنه بالنهي السابق الساقط