المشكوك بأصالة العموم ؛ لأنّ العموم بالنسبة اليه ليس مفردا ، فكلّ إيرادات السيد رحمه اللّه ليست واردة عليه .
أمّا ما قاله أولا من أنّ ملاك التمسّك بالعموم عند الشكّ إنّما هو ظهور العموم وشموله لمورد الشك بحسب نظره اللفظي ، لا جريان أصالة عدم التخصيص ففيه : أنّ كون الملاك عند الشك هو ظهور العموم أو أصالة عدم التخصيص لا فرق له في هذا الحيث ، بل كلاهما واحد ، وعلى كلّ حال يكون منشأ عدم جواز التمسّك بأصالة العموم فيما لم يكن الزمان فردا هو ما قلنا من عدم كون الزمان فردا ، بل مستتبعا للفرد .
ثمّ قال ثانيا : بأنّ كون الزمان فردا أو مستتبعا للفرد لا فرق له في هذا الحيث ، أعني جواز ذلك التمسّك وعدم جواز التمسّك بأصالة العموم .
وفيه : أنّه كما قلنا : له كمال الدخل ، وهو منشأ الفرق بين الجواز وعدم الجواز .
ثم قال ثالثا : بأنّه يمكن أن يكون الزمان في الثاني قيدا وفي الأول ظرفا ، بأن يكون الفرد أمرا آخر غير الزمان ، فالتخصيص بالزمان لا وجه له .
وفيه : أنّه كما يمكن أن يلاحظ ذلك بالنسبة إلى الزمان يمكن أن يلاحظ بالنسبة إلى أمر آخر ، وتخصيص الشيخ رحمه اللّه الكلام بالزمان ليس من باب أنّ هذا يختصّ بالزمان ، بل الكلام حيث كان فيه فاختصّه بالزمان .
ثمّ قال رابعا : بأنّه ما قال رحمه اللّه من أنّه لو اغمض عن العموم أيضا في القسم الثاني فلا وجه للتمسّك بالاستصحاب ليس في محلّه .
وفيه : أنّه ظهر لك جوابه ، لما مرّ سابقا من أنّ الخاصّ تارة يصير شاهدا على كون العام بنحو المفردية ، وأخرى يكون بالعموم شاهدا على كون الخاصّ بنحو الاستمرار والدوام ؛ لأنّ لسانهما واحد ، فبعد كون لسانهما واحدا لا مجال للتمسّك بالاستصحاب .
المحجة في تقريرات الحجة بحوث في أصول الفقه تقريرا لبحث السيد محمد الحجة الكوه كمري التبريزي — صفحة 436
مساهمون: الشيخ علي الصافي الگلبايگاني
ص٤٣٦