حيث لا يعلم » ، فإنّ في ارتكاب بعض الأطراف أيضا لو كان الحرام فيه واقعا يكون الهلاك ، فيقع التّعارض بينها وبين ما دلّ على جواز ارتكاب بعض الأطراف .
وفيه : أنّه لو تمّ ما يدلّ على جواز ارتكاب بعض الأطراف وعدم لزوم الموافقة القطعية فيكون حاكما على رواية التثليث ؛ لأنّه بعد الدليل على جواز الارتكاب ليس عقاب ، والمراد بالهلاك هو العقاب ، كما قلنا بذلك في البراءة ، وأنّ أخبار البراءة حاكمة عليها ، وعليه فالعمدة في المقام هو حكم العقل بلزوم الموافقة القطعية وحرمة المخالفة القطعية ، وعدم تمامية ما تمسّكوا به على جعل البدل أو جواز ارتكاب بعض الأطراف .
المحجة في تقريرات الحجة بحوث في أصول الفقه تقريرا لبحث السيد محمد الحجة الكوه كمري التبريزي — صفحة 293
مساهمون: الشيخ علي الصافي الگلبايگاني
ص٢٩٣