التنبيه الخامس في استصحاب أحكام الشرائع السابقة
قال الشيخ قدس سره ما حاصله : أنّه لا فرق في المستصحب بين أن يكون حكما ثابتا في هذه الشريعة أم حكما من أحكام الشرائع السابقة . وقد أورد على استصحاب أحكام الشرائع السابقة بأُمور :
منها : أنّ الحكم الثابت في حقّ جماعة لا يمكن استصحابه في حقّ آخرين لتغاير الموضوع . « 1 »
وفيه أوّلًا : أنّا نفرض شخصا واحدا مدركا للشريعتين فإذا ثبت الحكم في حقّه بالاستصحاب ثبت حكم غيره بقاعدة الاشتراك .
وثانيا : أنّ اختلاف الأشخاص لا يمنع عن الاستصحاب وإلّا لم يجر استصحاب عدم النسخ .
وحلّه : أنّ المستصحب هو الحكم الكلّي الثابت للعناوين الكلّية على وجه
هامش
( 1 ) - الفصول الغروية : 315 / السطر 30 .