المفيد - رحمه اللّه - إلّا حديثا منه في باب الشهادات : أنّه يجوز للرجل أن يشهد لأخيه إذا كان له شاهد واحد من غير علم . » « 1 »
وفي غيبة الشيخ الطوسي :
« وأخبرني جماعة عن أبي الحسن محمّد بن أحمد بن داود وأبي عبد اللّه الحسين بن عليّ بن الحسين بن موسى بن بابويه أنّهما قالا : مما أخطأ محمد بن علي في المذهب في باب الشهادة : أنّه روى عن العالم عليه السّلام أنّه قال : إذا كان لأخيك المؤمن على رجل حقّ فدفعه ولم يكن له من البيّنة عليه إلّا شاهد واحد وكان الشاهد ثقة رجعت إلى الشاهد فسألته عن شهادته فإذا أقامها عندك شهدت معه عند الحاكم على مثل ما يشهده عنده لئلا يتوي حقّ امرئ مسلم . » « 2 »
وروى الخبر في عوالي اللآلي أيضا « 3 » عن كتاب التكليف .
والخبر موجود في فقه الرضا بقوله : « وبلغني عن العالم عليه السّلام أنّه قال : إذا كان لأخيك المؤمن » « 4 » وذكر نحو ما في الغيبة .
ومنها : أنّ جماعة من متقدّمي الأصحاب حكوا عن الشلمغاني في تحديد الكرّ : أنّه ما لا يتحرّك جنباه بطرح حجر في وسطه ، وأنّه خلاف الإجماع . وهذا التحديد مذكور في فقه الرضا كما مرّ « 5 » .
ثمّ أدام البحث في مقدّمة فقه الرضا فقال :
« علما بأنّ راوي كتاب التكليف عن الشلمغاني هو أبو الحسن عليّ بن موسى بن بابويه والد الشيخ الصدوق كما نصّ عليه أرباب الفهارس كالشيخ والعلامة وغيرهم فالاحتمال الوارد هنا أن أبا الحسن علي بن موسى - المصدّر به الكتاب - ليس الإمام الرضا عليه السّلام بل هو ابن بابويه . وعادة القدماء جارية في ذكر اسم الجامع
هامش
( 1 ) - خلاصة العلامة ، ص 254 .
( 2 ) - الغيبة لشيخ الطائفة ، ص 252 .
( 3 ) - عوالي اللآلي ، ج 1 ، ص 315 .
( 4 ) - فقه الرضا ، ص 308 ، باب الشهادة .
( 5 ) - فقه الرضا ، ص 91 باب المياه وشربها . . .