المتلقى بالقبول ، وبالجملة فالمدار في حجية الإجماع على كونه كاشفا أو غير كاشف .
الأمر السابع : الإجماع على عدم الفصل المخالف مرة يكون بنفسه معقد إجماع وحكمه واضح ،
وأخرى تكون المسألة نظير الإجماع المركب بمعنى أن ينظر الفقهاء إلى الملازمة بين المسألتين مثلا ، كما لو كان كل من يقول بوجوب الشيء الفلاني يقول بوجوب الشيء الفلاني الآخر ، وكل من يقول باستحباب الأول يقول باستحباب الثاني فيجيء فقيه يفصل بينهما فيقول بوجوب الأول وباستحباب الثاني أو بالعكس ، فإنه يسمى مخالفا للإجماع على عدم الفصل .
المبحث الرابع : في الاستقراء :
وهو تتبع نظائر المسألة في مظانّها وهو إن حصل منه قطع للفقيه فهو حجة وإلا فهو لا يغني من الحق شيئا .
قاعدة الغلبة :
اعلم أن أغلب مباحث الظن ربما تندرج تحت قاعدة الغلبة ولكن الكلام في أصل قاعدة الغلبة ، فنقول إن قاعدة الغلبة ظنية وليست حجة وقد مرّت مكررا .
المبحث الخامس : في حجية خبر الواحد :
لا ريب في حجية خبر الواحد في الجملة للكتاب والسنة المتواترة قولا وتقريرا وللإجماع .
أما الكتاب فلعدة آيات شريفة منه بعضها ظاهر وبعضها مشعر ، وإنّا لا نتعرض لها لأنا نحب أن ندخر هذا الوقت لما هو أعظم فائدة لنا من التعرض لها .
وأما السنة القولية فأخبار متواترة معنى إن لم يكن لفظا ، وقد نقل كثيرا منها الشيخ الأنصاري ( رحمه الله ) في الرسائل ولم نتعرض لها للعلة المتقدمة .