پرش به محتوای اصلی

مباحث الأصول — صفحه 481

پدیدآورندگان:

ص۴۸۱
الحقيقة . ولا يصحّ إلّا مع العلاقة مع ما يصدق عليه العموم . واختلاف الحمل على مراتب العموم لاختلاف المراد من المدخول بالدليل ، لا يضرّ بالعمل على طبق الوضع ؛ والحمل على المرتبة الأخيرة يحتاج إلى مقدّمات الحكمة أي بعضها ، كما تحتاج أصالة الحقيقة إلى بعضها أيضا مع الشكّ في القرينة ؛ فإنّ إرادة المجاز مع عدم نصب قرينة متّصلة أو منفصلة ، غير مناسبة للحكيم .