الفصل الثالث التمسّك بالعامّ في الشبهة المصداقية
عدم الفرق بين المخصّص المنفصل والمتّصل
هل يجوز التمسّك بالعامّ في الشبهة المصداقيّة للخاصّ ، بعد الاتّفاق على عدم جواز التمسّك بدليل الخاص ، والاتّفاق الظاهر في التخصيص بالمتّصل ، أو لا يجوز ؟
والظاهر أنّ وجهه في المتّصل أنّ الظهور الفعلي ، هو الكاشف عن المراد وقد انعقد على مداخلة عدم عنوان الخاص في موضوع الحكم ؛ فلا يمكن التمسّك بدليل ترتّب الحكم على الجزء ما لم يحرز جزءا المركّب الذي هو الموضوع بحسب الظهور الفعلي ، لا خصوص الوضعي الذي ربما يتمسّك به القائل بالتجوّز في التخصيص .
ومنه ينقدح وجه المناقشة في الجواز في محلّ البحث بأنّ الظهور الفعلي إنّما يكون حجّة للكشف عن المراد . وهو الذي يندرج فيه الثواب والعقاب على التحسين والتقبيح .
وعليه ، فالمنفصل كذلك في الكشف عن مداخلة عدم التعنون بعنوان الخاصّ