المجموعي ، لأنّ ثبوت الحكم مع اجتماع الأفراد معلوم ، وبدونه مشكوك ينفى بالأصل ، فلا شمول ولا بدليّة تستلزم الثبوت بأوّل وجود . ولو سلّمت الكلّية دون الإطلاق ، انتفت البدليّة ودار الأمر بين المجموعي والشمولي . والأصل مع الأوّل .
ولو سلّم الإطلاق دون الكلّية ، انتفت المجموعيّة ودار الأمر بين الشمولي والبدلي . والمتيقّن تكليف واحد ، لا متعدّد ؛ فإن زيد ، يتعيّنه الأصل . وذلك كلّه بعد عدم تعيين أحد الاحتمالات بحسب الدليل الاجتهادي والقرائن والمحاذير في بعضها .
مباحث الأصول — صفحة 477
مساهمون: الشيخ محمد تقي بهجت
ص٤٧٧