إلى حيث تنتهي إلى أربعة آلاف أو أزيد ، وندرة الموافقين فيهم له عرفا في تلك الألفاظ بالنسبة إلى غيرهم .
ولو جهل المخاطبان بالتغاير ، فاللّازم الحمل على عرف المتكلّم ؛ ولو كان أحدهما جاهلا بالتغاير ، فإن كان الجاهل ، المتكلّم ؛ فكذلك يحمل على عرفه ؛ وان كان الجاهل ، المخاطب ، حمل على عرف المخاطب فيما علم المتكلّم بجهل المخاطب وإلّا لكان مهملا أو موقعا في خلاف الواقع .
مباحث الأصول — صفحة 456
مساهمون: الشيخ محمد تقي بهجت
ص٤٥٦