شرعا اجتماعه مع إيجاب واقعي متعلّق بغيره .
وكذا التفصيل بين الكشف القطعي والظنّي ، والفارق أمور غير مقبولة ، ومنها : احتمال المصادفة للواقع في الثاني ، دون الأوّل ، ولزوم الحرج من النقض ، بل الهرج في العبادات والمعاملات ، والمؤيّد بالإجماع على الإجزاء على ما مرّ نقله في الكتاب ، وكذا التفصيل بين ما يتعيّن وقوعه بالفتوى وما لا يتعيّن كما مرّ عن الفصول « 1 » وتوجيهه وما فيه .
وأمّا الأمر المكشوف بالقطع ، فلا محلّ للإجزاء فيه ، إذ لا محلّ للمصلحة البدليّة فيه إذا كان في المتعلّق ، واستفادة ذلك من عموم التعليل في صحيح زرارة في الاستصحاب قابلة للمناقشة ، لاتّصال التعليل بنفي الحكم فيه في صورة نسيان النجاسة ، فاستفادة العموم لسائر الأعذار لا تخلو عن ضعف .
نعم ، في خصوص الصلاة يحكم بالدليل على نفي الإعادة في غير الخمس بالإجزاء ، لا بمقتضى القواعد العامّة .
هامش
( 1 ) الفصول الغرويّة ص 409 ط : مؤسسة أهل البيت عليهم السّلام .