تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الهداية في شرح الكفاية — صفحة 337

مساهمون:

ص٣٣٧
مطلقا على نحو الحقيقة كالارشادى لعدم مزاحمة الحكم الاقتضائي للحكم الفعلي مطلقا ( و ) مولويا ( فعليا ) لكن ( بالعرض والمجاز فيما كان ملاكه ) من قبيل القسم الثاني أو الثالث لا الأول كما ستعرف والملاك فيهما هو ( ملازمتها ) اى الصلاة ( لما هو ) عنوان بذاته ( مستحب أو ) لم يكن الفرد الصلاتى ملازما للعنوان بل العنوان ( متحد معه ) وانما يجوز ان يكون مولويا فعليا بالعرض والمجاز ( على القول بالجواز ) واما على القول بالامتناع فلا يجوز مطلقا لمحالية اجتماع الحكمين في واحد مطلقا سواء كانا معا من الاسناد إلى ما هو له أو كانا معا من الاسناد إلى غير ما هو له أو كانا مختلفين وقد خالف كلام المصنف قده هذا ما ذكره في الفوائد فان ما ذكره فيها هو حمل الامر الندبي على الارشاد فيما إذا كان العنوان المستحب ملازما وعلى المولوي بالعرض والمجاز فيما إذا كان متحدا ولم يفصل بين القول بالاجتماع والامتناع وما ذكره في الكتاب أقرب إلى الصواب فتأمل جدا ولا تغفل ( ولا يخفى انه لا يكاد يأتي ) ما ذكر في توجيه ( القسم الأول ) وهو الذي لا بدل له ( هاهنا ) من تزاحم العنوان الراجح المنطبق على الترك المتحد معه مع عنوان الفعل بحسب ما فيه من المصلحة للفرق الواضح بين المقامين ضرورة انه انما يتصور في المقام بانطباق عنوان راجح في نفسه على الفعل المستحب ذاتا أو ملازم له وذلك لا يوجب التزاحم بالبداهة ( فان انطباق عنوان راجح على الفعل الواجب الذي لا بدل له انما يؤكد ايجابه لا انه يوجب استحبابه ) إذ لا يمكن ذلك ( أصلا ولو بالعرض والمجاز الاعلى القول بالجواز ) ضرورة ان انطباق العنوان على الفرد يوجب تشخصه فيتحد المتعلق فلا ينفع فيه كونه بالتحليل العقلي اسناد إلى غير ما هو له نعم على القول بالجواز يكون مجمع الحكمين موضوعا للإطاعة من جهتين ( وكذا فيما إذا لازم مثل هذا العنوان ) الفعل الواجب ( فإنه لو لم يؤكد الايجاب لما ) كان ( يصلح ) لثبوت حكم ( الاستحباب الا اقتضائيا بالعرض والمجاز ) بمعنى ان هذه الملازمة جهة من الجهات المقتضية لان يؤمر بالفعل الواجب ندبا امرا نسبته إلى نفس الفعل الواجب نسبة إلى غير ما هو له فلا مزاحمة فيه للوجوب الفعلي لان الوجوب انما يزاحم نفس