Skip to main content

الهداية إلى أسرار الكفاية — Page 160

Contributors:

P.160
منهما غرض يخصه كما إذا قال جئني بالماء أو السراج فان الأول لرفع العطش والثاني للاستضاءة وعدم ايجابهما تعيينا اما لعدم امكان حصول كلا الغرضين واما لمانع عقلي من حرج أو ضرر فظاهر الخطاب وجوب كليهما تخييرا شرعيا اي بنحو وجوب يغاير الوجوب التعييني كما أوضحناه والحق في الفرض الأول أيضا ذلك لان ظاهر الدليل هو المتبع لا القانون الفلسفي . ص 224 / 141 : بقي الكلام . . . الخ ، لا اشكال في التخيير بين الأقل والأكثر الدفعي كايجاب اعطاء درهم أو كيس فيه دراهم والتدريجي المقيد بعنوان قصدي كايجاب الجمعة أو الظهر أو المختلف بالكيف كايجاب القصر اي ركعتين بالتسليم أو الاتمام اي أربع ركعات بتسليم بعدها انما الاشكال في التدريجي بلا تباين في النية أو الكيف كايجاب خط بمتر أو خط بمترين وايجاب تسبيح أو تسبيحين فاحاله بعضهم لان الأقل ان لم يحصل الغرض قبح ايجابه وان حصّله يلغو ايجاب الزائد فليحمل على الاستحباب وجوزه بعضهم في الكم المتصل فان الخط مترا فرد للخط ومع الزيادة بلا فصل المجموع أيضا فرد فيكون التخيير بين فردين لا بين فرد وفردين بخلاف تسبيح وتسبيحين . ص 227 / 142 : فإنه إذا . . . الخ ، حاصله ان الحق الجواز مطلقا لان حصول الغرض بالأقل يمكن ان يكون معلقا بعدم انضمام الزائد فان اختار الأقل حصل الغرض به وان اختار الأكثر حصل الغرض بالمجموع لا بالأقل الضمني ليكون الزائد لغوا وحينئذ لا وجه لحمل الزائد على الاستحباب بل يكون واجبا تخييرا . ص 228 / 142 : وبالجملة . . . الخ ، التخيير بين تسبيح وتسبيحين ان كان لغرض واحد يحصل بالأقل وبالأكثر فالواجب هو الجامع ( ذكر ) والتخيير