Skip to main content

الهداية إلى أسرار الكفاية — Page 158

Contributors:

P.158
في بقاء الحيوان في الدار تارة ينشأ مثلا من الشك في حيوة زيد الموجود فيها وحينئذ يصح استصحاب الجزئي اي حيوة زيد والكلي اي وجود الحيوان فيها وأخرى ينشأ عن الشك في أن الموجود فيها كان فيلا أو عصفورا وحينئذ لا يعقل استصحابهما ويعقل استصحاب الكلي وثالثة ينشأ عن الشك في أن الموجود في الدار كان زيد وحده وقد مات أو كان معه عمرو أو دخل بعده وحينئذ لا يعقل استصحابهما ولا استصحاب الكلي المردد بين فرد مقطوع الارتفاع وآخر مشكوك الحدث وما نحن فيه من هذا القبيل إذ الجواز في ضمن الوجوب ارتفع قطعا والجواز الجديد مشكوك الحدوث فكيف يستصحب كلي الجواز . ص 224 / 140 : ما لم يكن الحادث . . . الخ ، اي يصح استصحاب الكلي القسم الثالث إذا كان الفرد الجديد المحتمل حدوثه من مراتب الفرد المتيقن الارتفاع كما إذا ارتفع السواد الشديد الموجود في جسم وشك في تبدله بالبياض أو بالسواد الخفيف فحيث ان السواد الخفيف على تقدير حدوثه يعد عرفا بقاء السواد الشديد صح استصحاب كلي السواد وما نحن فيه ليس كذلك إذ الجواز الجديد المحتمل حدوثه على تقدير حدوثه مباين للوجوب السابق فلا مجال لاستصحاب كلي الجواز . ص 225 / 140 : غير الوجوب والاستحباب . . . الخ ، حاصل الاشكال انه نعم أكثر الاحكام مباين بعضها مع بعض الّا ان حال الوجوب والاستحباب كحال السواد الشديد والخفيف فإذا ارتفع الوجوب واحتمل تبدله بالاستحباب وتبدله بسائر الاحكام فحيث ان الاستحباب على تقدير حدوثه يعد مرتبة من الوجوب واستمرارا له صح استصحاب كلي الطلب ودفعه انه نعم الّا ان الأحكام الخمسة كلها في نظر العرف مباين بعضها مع بعض حتى الوجوب والاستحباب والحرمة مع الكراهة ونظرهم متبع في