Skip to main content

هداية العقول في شرح كفاية الأصول — Page 120

Contributors:

P.120
كان من القسم الثاني وإذا شك في أنه شرع في أخرى مع القطع بأنه قد تمت الأولى كان من القسم الثالث كما لا يخفى هذا في الزمان ونحوه من سائر التدريجيات وأما الفعل المقيد بالزمان فتارة يكون الشك في حكمه من جهة الشك في بقاء قيده وطورا مع القطع بانقطاعه وانتفائه من جهة أخرى كما إذا احتمل ان يكون التعبد به
Commentary
فلم يدر أنها سورة التوحيد فهي الآن منصرمة قطعا أو أنها سورة الجمعة فهي باقية قطعا ( كان من القسم الثاني ) الذي عرفت جريان الاستصحاب فيه ( وإذا شك في أنه ) هل ( شرع في ) سورة ( أخرى مع القطع بأنه قد تمت الأولى كان من القسم الثالث ) وقد عرفت عدم جريان الاستصحاب فيه ( كما لا يخفى ) على المتأمل . ( هذا ) كله ( في ) نفس ( الزمان ونحوه من سائر التدريجات ) وقد عرفت بأنها كسائر الأمور القارة في جميع الخصوصيات ( واما الفعل المقيد بالزمان ) كصوم نهار رمضان والجلوس في المسجد يوم الجمعة فان الشك فيه يكون على أربعة أقسام . « الأول » ما أشار اليه بقوله : ( فتارة يكون الشك في حكمه ) أي في حكم الفعل المفروض ( من جهة الشك في بقاء قيده ) بان يشك في وجوب الامساك من جهة الشك في بقاء النهار ( وطورا ) يكون الشك في حكمه من الوجوب وعدمه مثلا ( مع القطع بانقطاعه وانتفائه ) أي انتفاء القيد ويكون سبب الشك ( من جهة أخرى ) أي غير الشك في بقاء القيد وانتفائه لفرض ان القيد مقطوع بانتفائه ( كما إذا احتمل أن يكون التعبد به ) أي بالفعل المقيد بالزمان كالجلوس يوم