Skip to main content

هداية العقول في شرح كفاية الأصول — Page 242

Contributors:

P.242
ولا تعاد في الصلاة يحكم عقلا بلزوم إعادة ما أخل بجزئه أو شرطه نسيانا كما هو الحال فيما ثبت شرعا جزئيته أو شرطيته مطلقا نصا أو اجماعا ثم لا يذهب عليك أنه كما يمكن رفع الجزئية أو الشرطية في هذا الحال بمثل حديث الرفع كذلك يمكن تخصيصها بهذا الحال بحسب الأدلة
Commentary
من العبادات كالصوم والحج والاعتكاف وغيرها الدال على رفع المجهول والمنسي فيما للشارع وضعه ورفعه كما في المقام فان الحديث المزبور بالنسبة إلى الأدلة المثبتة للتكليف كالاستثناء يخرج به ما دلّ على اخراجه ويبقى الباقي مشمولا لأدلته ( و ) حديث ( لا تعاد ) الصلاة إلا من خمسة الوقت والطهور والقبلة والركوع والسجود ، الوارد ( في ) خصوص ( الصلاة يحكم ) عند نسيان الجزء أو الشرط ( عقلا بلزوم إعادة ما أخل بجزئه أو شرطه نسيانا ) لأن العقل ملزم بإطاعة التكليف الصادر والمفروض صدوره شاملا للمنسى فلما أهمل المنسي كان العمل كله كأن لم يعبأ به ( كما هو ) أي لزوم الإعادة ( الحال فيما ثبت شرعا جزئيته ) كالركوع ( أو شرطيته ) كالطهارة ( مطلقا ) أي في حالتي الذكر والنسيان وفي كل حال ( نصا ) كالخمسة المذكورة في حديث لا تعاد ( أو اجماعا ) كتكبيرة الافتتاح وسائر الأركان - كما لا يخفى - . ( ثم لا يذهب عليك انه كما يمكن رفع الجزئية أو الشرطية في هذا الحال ) أي حال النسيان ( بمثل حديث الرفع ) حيث يكون حديث الرفع مخصصا لعموم ما دل على جزئية السورة وشرطية الطهارة الخبثية في الثوب والبدن مثلا - ( كذلك يمكن تخصيصها ) أي تخصيص أدلة الجزئية والشرطية ( بهذا الحال ) أي حال الذكر بمعنى أن يقال أن الشيء الفلاني جزء أو شرط الا في حال النسيان ( بحسب الأدلة