Skip to main content

هداية العقول في شرح كفاية الأصول — Page 239

Contributors:

P.239
فيهما اظهر فان الانحلال المتوهم في الأقل والأكثر لا يكاد يتوهم هاهنا بداهة أن الأجزاء التحليلية لا تكاد تتصف باللزوم من باب المقدمة عقلا فالصلاة مثلا في ضمن الصلاة المشروطة أو الخاصة موجودة بعين وجودها في ضمن صلاة أخرى فاقدة لشرطها ولخصوصيتها تكون مباينة للمأمور بها
Commentary
بالاشتغال ( فيهما ) أي في المطلق والمفيد والعام والخاص ( اظهر ) مما قيل في الأقل والأكثر الارتباطيين ( فان الانحلال المتوهم في الأقل والأكثر ) إلى العلم التفصيلي بالأقل والشك البدوي في الأكثر حيث مجرى أصالة البراءة فيه . ( لا يكاد يتوهم هاهنا ) أي في الشك بشرطية شيء لآخر والدوران بين الخاص والعام المنطقيين ( بداهة ان الاجزاء التحليلية ) التي لا تتصور الا في مثل الأجناس والأنواع - كالحيوان والرقبة في المثالين السابقين ( لا تكاد تتصف باللزوم ) أي لزوم الاتيان بها ( من باب المقدمة ) الداخلية للواجب ( عقلا ) فان المقيد والمطلق وكذا الخاص والعام موجود بوجود واحد خاص يكون بتلك الخصوصية منشأ لانتزاع مفهومي المطلق وكذا مفهومي الخاص والعام ( فالصلاة مثلا في ضمن الصلاة المشروطة ) بشيء ( أو ) الصلاة ( الخاصة موجودة بعين وجودها ) أي وجود الصلاة المشروطة أو الخاصة ( في ضمن صلاة أخرى فاقدة لشرطها ) كالصلاة بدون الطهارة ( و ) فاقدة ( لخصوصيتها تكون ) الصلاة الأخرى الفاقدة لشرطها وخصوصيتها ( مباينة للمأمور بها ) خبر لقوله : « فالصلاة » وإذا كانت هذه الصلاة متباينة لم يكن الآتي بها آتيا بشيء من المأمور به على فرض كونه ذلك المشروط والخاص .